عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنا بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة [1] وحمله الشيخ على كونهن عنده على جهة المتعة ، وهو بعيد وصحيح آخر أنه سأله عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أمحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة [2] انتهى ما في كشف اللثام لكن هذا القول - أي كون الأمة لا تحصن الحر - مخالف للمشهور بل مخالف لكثير من الأخبار منها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق الحديث [3] . وفي هذه الرواية اطلاق في قوله : لأن عنده ما يغنيه ، شامل لما إذا كانت الأمة عنده وإن لم يطأها
[1] الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 9 [2] الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 9 [3] الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .