وروايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال ليس له حد بعد العفو [1] ( الحديث ) . خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار وكذا عن يحيى بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد قلت : إن عفت عنه قال : لا ، ولا كرامة [2] . وربما تحمل الرواية على ما إذا عفت عنه بعد المرافعة إلى الحاكم جمعا بينها وبين إطلاق الأدلة الدالة على جواز العفو قال في الجواهر : ولا شاهد له بل المتجه على تقدير العمل به ( أي بصحيح محمد بن مسلم ) تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو ، ولذا كان المحكى عن الصدوق العمل به مطلقا ، إلا أنه - مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها واعراض المشهور عنه - يقصر عن ذلك ، وإن أمكن تأييده بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : المسروق إن يهب السارق لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث 3 و 4 . [2] الوسائل الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث 3 و 4 .