responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 267


بالحد تاما ولو بقي واحد ، أما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام بعد مطالبة المستحق قاله في الشرائع .
أما مستند الفرع الأول - فمضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع عليه يدل عليه موثق عمار المتقدم حيث قال في ضمنه : وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفى أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا [1] .
وأما مستند الفرع الثاني فهو - أي حق القذف - حق الآدميين القابل للعفو أو الاسقاط ، ولا فرق في ذلك بين حق الزوجة وغيرها ولا بين العفو قبل المرافعة إلى الحاكم وغيرها و لرواية ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام [2] .
نعم ليس له بعد العفو المطالبة بحقه لرواية سماعة قال :
سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال : ليس له ذلك بعد العفو [3] .



[1] الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1
[2] الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1
[3] الوسائل الباب 21 من أبواب حد القذف الحديث 1 .

267

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست