بالحد تاما ولو بقي واحد ، أما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام بعد مطالبة المستحق قاله في الشرائع . أما مستند الفرع الأول - فمضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع عليه يدل عليه موثق عمار المتقدم حيث قال في ضمنه : وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفى أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا [1] . وأما مستند الفرع الثاني فهو - أي حق القذف - حق الآدميين القابل للعفو أو الاسقاط ، ولا فرق في ذلك بين حق الزوجة وغيرها ولا بين العفو قبل المرافعة إلى الحاكم وغيرها و لرواية ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام [2] . نعم ليس له بعد العفو المطالبة بحقه لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال : ليس له ذلك بعد العفو [3] .
[1] الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1 [2] الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1 [3] الوسائل الباب 21 من أبواب حد القذف الحديث 1 .