responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 269


يرفع إلى الإمام ، وذلك قوله تعالى : والحافظون لحدود الله ، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه [1] .
وخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء ، فقال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى ، قال : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ، قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه [2] ، إلا أنه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط الحجية ، فالمتجه أن له العفو مطلقا انتهى كلام صاحب الجواهر ، لكن يمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدس سره ، فإن قوله عليه السلام : لا ، ولا كرامة ظاهر في عدم جواز العفو عنه ، ولا مجال للاحتمال الذي ذكره قدس سره فيه ، وعدم جواز العفو بعد المرافعة إلى الإمام يظهر من الروايتين أيضا فلا يبعد القول بعدم جواز العفو للزوجة بعد مرافعتها للدعوى إلى الإمام .
وأما الفرض الثالث - أعني أن يعفو المستحق الحد قبل ثبوت حقه وبعده فلأن الحق حقه يجوز له أن يستوفيه ويجوز أن يعفو عنه ولا مجال لاعتراض الحاكم عليه إذا عفى عنه ، فإن الحق كان حقه فكان باختياره ولذا لا يقام



[1] الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3
[2] الوسائل الباب 40 من أبواب حد القذف الحديث 3 .

269

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست