ومنها رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ، قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث [1] . ومنها صحيحة بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا [2] . ومنها رواية ابن بكير عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [3] . إلى غير ذلك من الأخبار التي تبلغ اثنا عشر أو ثلاث عشر رواية ، وهذه الروايات أكثر عددا وأصح سندا وقد عمل بها أكثر العلماء الأعاظم ، فالعمل بها متعين ، وأما قوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقد يقال : بأن المراد من الفاحشة الزناء بل فسروها بذلك ، وأما رواية قاسم بن سليمان فهي محمولة على التقية مضافا إلى عدم مكافئتها لهذه الروايات الكثيرة المعمول بها
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 9 - 13 - 14 . [2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 9 - 13 - 14 . [3] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 9 - 13 - 14 .