إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
وحد المفتري ثمانون " وكذا ما نقلناه في الهامش عن الوسائل أنه قال في آخر الرواية : " فاجلدوه حد المفتري " وأما اعتبار الحرية في الحد الكامل فربما يستدل بقوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [1] ، وبرواية قاسم بن سليمان أنه سأل الصادق عليه السلام عن العبد يفتري على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين [2] . لكن المشهور بل ادعى عليه الاجماع بأن العبد هنا كالحر لعموم الآية أعني قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [3] ولدلالة روايات كثيرة على ذلك نذكر بعضها . فمن الروايات حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس [4] . ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا [5] . ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال : سألته عن عبد أفترى على حر ، قال : يجلد ثمانين [6] . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك
[1] سورة النساء الآية 25 . [2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 . [3] سورة النور 4 . [4] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 . [5] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 . [6] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 .