بين الأصحاب ، وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام العبد يفتري على الحر ، فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين [1] ورواية سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ، فقال عليه خمسون جلدة ( 1 ) ففي الجواهر " لم أجد عاملا بهما فلا بأس بحملهما - كما عن الشيخ - على الافتراء بغير القذف الموجب للتعزير انتهى ، ويحتمل أن يكون المراد بهما التعزير إلا أن القول بالتعزير في العبد المفتري على الحر لا قائل به . وأما صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه : قال : أرى أن يفرى جلده ، قال : وقال في رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه ، فلما أتى بالبينة ، قال : أمه كانت أمة قال : ليس عليه حد سبة كما سبك أو اعف عنه إن شئت ( 3 ) إلا أن هذه الرواية قد ضعفها في محكى التهذيب ، ولا يمكن الأخذ بظاهرها أما أولا فلأن قوله : أرى أن تفري جلده إن كان بالفاء فمعناه أن تشق جلده مع أنه لا وجه لشق جلده فإنه إما عليه الحد أو التعزير ، وإما أن يكون بالعين وهو المحكى عن الاستبصار ، وأوله باحتمال أن يعرى جلده ليقام
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 19 - 20 - 16 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 19 - 20 - 16 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 19 - 20 - 16 .