responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 250


وأما المجنون فلصحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة ، حيث قال : يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا الحديث مضافا إلى حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، نعم لو كان جنونه أدوارا وقذف في دور الصحة ففي الجواهر " حد ولو حال الجنون مع احتمال تأخره إلى دور العقل انتهى .
ولكن احتمال حده في حال الجنون ضعيف جدا فإن الحد لأجل كفه عن فعله القبيح ، والمجنون لا يدرك ذلك ، نعم على فرض إدراكه ذلك يمكن احتمال ذلك .
وكذا قال في الجواهر : وكذا يعتبر فيه أيضا القصد ضرورة عدم شئ على غير القاصد كالساهي والغافل والنائم وعلى كل حال فلا حد ولا تعزير على غير القاصد ، نعم في السكران اشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في علة حد شارب الخمر ثمانين أنه إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى ، و حد المفتري ثمانون [1] ، ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا انتهى ، إلا أنه استشكل الأستاذ في دلالة الرواية بأن حد الثمانين هو حد شرب الخمر لا حد القذف " لكن يرد عليه بأن ذيل الرواية صريح في أنه حد القذف حيث قال :



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 4 لكن فيه " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلد .

250

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست