بعد ذلك : وأيسر ما يكون أن يكون قد كذب [1] . وكذا يعزر بكل ما يوجب أذى أخيه المؤمن وإن لم يكن سبا كقوله : يا أجذم أو يا أقرع أو يا أبرص أو يا أعور . ( الثاني ) في القاذف ، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل فلو قذف الصبي لم يحد ، وكذا المجنون ، وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون ، ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال ، قاله أيضا في الشرائع . أما اعتبار البلوغ فلرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم - كما في الرواية - وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا حد لمن لا عليه حد ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد [2] ، وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يحد ؟ قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد [3] .
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد القذف الحديث 1 [2] الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 [3] الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 .