responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 249


بعد ذلك : وأيسر ما يكون أن يكون قد كذب [1] .
وكذا يعزر بكل ما يوجب أذى أخيه المؤمن وإن لم يكن سبا كقوله : يا أجذم أو يا أقرع أو يا أبرص أو يا أعور .
( الثاني ) في القاذف ، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل فلو قذف الصبي لم يحد ، وكذا المجنون ، وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون ، ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال ، قاله أيضا في الشرائع .
أما اعتبار البلوغ فلرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم - كما في الرواية - وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا حد لمن لا عليه حد ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد [2] ، وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يحد ؟ قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد [3] .



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد القذف الحديث 1
[2] الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1
[3] الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 .

249

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست