responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 244


فإن قوله لامرأته : يا زانية قذف لها وأما قوله : أنا زنيت بك لم يثبت زناه بها إلا إذا أقر أربع مرات بالزناء ثم قال في الشرائع : ولو قال لابن الملاعنة : يا بن الزانية فعليه الحد ، ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد ، و بعد التوبة يثبت الحد ، ولو قال لامرأته : زنيت بك فلها حد على التردد المذكور ، ولا يثبت في طرفه حد الزناء حتى يقر أربعا انتهى أما إذا قال لابن الملاعنة : يا بن الزانية فإنه نسب إلى أمه الزناء مع أنه ارتفع عنها نسبة الزناء بواسطة اللعان فحينئذ عليه حد القذف ، وأما إذا نسب الزناء إلى المحدودة أي التي وجب عليها حد الزنا فإن كان قبل توبتها أي إجراء الحد عليها فليس عليه شئ لأن المفروض ثبوت الزنا عليها ، وأما إذا كان بعد إجراء الحد عليها فعليه الحد لأن اجراء الحد عليها قد طهرها فلا يجوز نسبة الزنا إليها بعده .
قال الهاشمي : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزنا فأقيم عليها الحد و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد ؟ فقال لا ظ : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟
فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد وإنما يعزر وهو دون الحد

244

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست