فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ، قاله أيضا في الشرايع . أما قوله : ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه ثابت الخ فوجهه ظاهر فإنه تصريح بقذفه بالزناء أو اللواط ، وأما نسبة الزنا ، أو اللواط إلى المنسوب إليه ففيه تردد لاحتمال كونه مكرها إلا أن الشيخ في النهاية والمبسوط قال : إن عليه حدان فإن الزنا أو اللواط فعل واحد قائم بالطرفين فمتى صدق في أحدهما صدق في الآخر ومتى كذب في أحد الطرفين كذب في الطرف الآخر ، إلا أنه يمكن أن يقال : إنا لا نسلم أنه فعل واحد فإن نسبته إلى أحدهما بالفاعلية وإلى الآخر بالمفعولية فيمكن أن يكون صدوره من أحدهما بالاختيار ومن الآخر بالاكراه والاضطرار . ولعله يدل عليه الصحيح الوارد في نظير هذا البحث وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه الحد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزناء عند الإمام [1]