ومن قال له : يا بن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال : يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر على تعيير أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال له : يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها التوبة وإقامة الإمام الحد عليها [1] . وأما لو قال لامرأته : زنيت بك فإن عليه الحد على تردد لفريته عليها بالزناء ، ووجه التردد أن قوله : زنيت بك اقرار منه بصدور الزنا منه ، وأما أن الزنا هل صدر منها اختيارا أو اكراها أو شبهة فلا دلالة على شئ من ذلك ، والأصل عدم وجوب الحد عليه مضافا إلى درء الحد بالشبهة ، وأما اقراره بالزنا فإنه لا يثبت عليه شئ إلا إذا أقر بذلك أربع مرات ثم قال في الشرائع : ولو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد ، وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ، ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه انتهى أما الديوث فهو الذي يقيد الرجال إلى زوجته ، وأما الكشخان - فهو - كما عن بعض أهل اللغة - الذي يقيد الرجال إلى أمه ، وأما القرنان فهو الذي يقيدهم إلى أخته ، فهذه الألفاظ إن أفادت في عرف القائل هذه المعاني التي ذكرناها وأراد نسبتها إلى مواجهه حقيقة ولم يرد سبه بذلك فعليه حد