responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 235


الحر والعبد والمسلم والكافر لاطلاق الرواية المتقدمة إلا أنه يمكن الخدشة في اطلاقها بالنسبة إلى العبد لقوله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق هذه الآية معارض لاطلاق الرواية المتقدمة وقد أوردنا نظير هذه الخدشة في مبحث المساحقة فراجع .
وهل ينفى عن مصره بأول مرة من القيادة ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم وقال الشيخ المفيد : ينفى في الثانية ، ومستند قول الشيخ هو الخبر السابق [1] حيث إن ظاهره هو تحقق مطلق القيادة منه وهو يصدق على صدورها منه بأول مرة ومستند قول المفيد هو الاحتياط في الحدود بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ، إلا أن الاحتياط ليس له مورد هنا بعد دلالة الخبر المزبور على وجوب جلده خمسة وسبعين سوطا بمجرد صدور القيادة منه ، والاجماع غير معلوم التحقق وكيف كان فليس في الخبر المزبور [2] تحديد لمدة النفي وهل تكون سنة أو حدها تحقق التوبة منه ؟ فعن الرياض " وفي الرضوي وغيره أن المراد به الحبس أو يتوب ، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة " وعن كشف اللثام " في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة ، وقال ابن زهرة : و روى أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1 .
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1 .

235

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست