الحر والعبد والمسلم والكافر لاطلاق الرواية المتقدمة إلا أنه يمكن الخدشة في اطلاقها بالنسبة إلى العبد لقوله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق هذه الآية معارض لاطلاق الرواية المتقدمة وقد أوردنا نظير هذه الخدشة في مبحث المساحقة فراجع . وهل ينفى عن مصره بأول مرة من القيادة ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم وقال الشيخ المفيد : ينفى في الثانية ، ومستند قول الشيخ هو الخبر السابق [1] حيث إن ظاهره هو تحقق مطلق القيادة منه وهو يصدق على صدورها منه بأول مرة ومستند قول المفيد هو الاحتياط في الحدود بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ، إلا أن الاحتياط ليس له مورد هنا بعد دلالة الخبر المزبور على وجوب جلده خمسة وسبعين سوطا بمجرد صدور القيادة منه ، والاجماع غير معلوم التحقق وكيف كان فليس في الخبر المزبور [2] تحديد لمدة النفي وهل تكون سنة أو حدها تحقق التوبة منه ؟ فعن الرياض " وفي الرضوي وغيره أن المراد به الحبس أو يتوب ، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة " وعن كشف اللثام " في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة ، وقال ابن زهرة : و روى أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة
[1] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1 . [2] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1 .