فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة من غير أنه يستتاب ، وأفتى به الحلبي ، وفي المختلف - على ما حكي عنه - ونحن في ذلك من المتوفقين " قال في الجواهر : بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد انتهى . وكيف كان فحمل النفي عن مصره على الحبس بعيد في الغاية والرواية الدالة على ذلك مرسلة غير معتمد عليها ، وتحديد النفي بالسنة أيضا بعيد نعم لا يبعد تحديده بالتوبة لصدق اسم القواد عليه قبلها ، وإن كان هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة فإنه يمكن اطلاق القواد عليه حتى بعد التوبة بناء على أن المشتق لا يكون حقيقة في خصوص المتلبس ، هذا كله في الرجل . وأما المرأة فتجلد فقط ، وليس عليها الخبر ولا الشهرة ولا النفي قال في الجواهر : اتفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه مضافا إلى الأصل بل في الرياض " واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته ( في المرأة ) " وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير