الاجماع مضافا إلى رواية عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذلك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما قلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه [1] . وأما ما قيل من أنه يلحق رأسه ويشهر ففي الجواهر " هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك ، خصوصا بعد وروده في مثله ، كما عرفت ، فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في غير محله انتهى . إلا أن الخبر المزبور لا يستفاد منه أكثر من نفيه عن مصره فلا يستفاد منه حلق رأسه أو تشهيره فإن كان هنا اجماع وإلا فللنظر فيه مجال ، وكيف كان فيستوي في هذا الحكم