ولذا يعتبر في اثباته بالاقرار أربع مرات فكذا يعتبر في القيادة أيضا الاقرار مرتين لأن إثباتها بشهادة شاهدين . إلا أن هذا الوجه يشبه بالاستحسان والقياس مضافا إلى أن اطلاق قوله ( ع ) : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز يدفع اعتبار التكرار في الاقرار إلا إذا دل الاجماع على اعتباره مرتين وإلا فلا بد أن يقال بكفاية مرة واحدة في ثبوت القيادة ، وأما اعتبار بلوغ المقر وكماله فلأن غير البالغ وغير العاقل مسلوبا العبارة أي لا اعتبار بالعبارة التي تصدر منهما ، فلا اعتداد باقرارهما ، وأما اعتبار حريته إقراره اقرار في حق الغير وهو مولاه فإنه يكون ملكا له ، والاقرار في حق الغير غير مقبول ، نعم إذا لم يستلزم اقراره الضرر على مولاه كما إذا أقر للغير بمال في ذمته فإنه يقبل اقراره ويتبع بعد عتقه . وأما اعتبار الاختيار فإن كان المراد منه أنه صار قوادا بالاختيار لا بالاكراه فأقر بذلك فلا بأس به ، وإذا كان المراد أن اقراره بالقيادة كان بالاختيار لا بالاكراه فهو أيضا حسن ، وكيف كان فكما أن القيادة تثبت بالاقرار مرتين أو مرة كما قويناه تثبت بشاهدين ومع ثبوتها فالقواد يجلد خمسة وسبعين جلدة سواء فيه الرجل والمرأة وادعى عليه