قال في الجواهر : وبذلك ( أي بما أورده من الروايات المطلقة من باب المساحقة ) يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة إذ التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت انتهى ومراده بقوله : لما عرفت ما ذكره في هذه المسألة أي مسألة المساحقة من قوله : وفاقا للأكثر ( أي أنها تجلد مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة ) كما في كشف اللثام بل المشهور كما في الرياض ، بل في المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه انتهى . فإن كان هنا اجماع وإلا فللنظر في هذه المسألة بالنسبة إلى الأمة مجال فإن الآية المتقدمة مطلقة تشمل المساحقة بل يستفاد من بعض الروايات الآتية [1] أن المراد بالفاحشة السحق ، وكيف كان فلا فرق في المساحقة بين المسلمة والكافرة والمحصنة وغير المحصنة والفاعلة والمفعولة إلا أن الشيخ قال في النهاية : ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه ونحوه عن القاضي وابن حمزة بل مال إليه في محكى المسالك ومستندهم حسنة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص
[1] الوسائل الباب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث 3 .