إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى : قالت : وأين ؟ فقال : هن أصحاب الرس [1] . ولكن في خبر الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها ، فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، و الرجم هو الخزي ، ومن أمر الله برجمها ليس لأحد أن يقربها [2] وكذا ما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بامرأتين يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار [3] . إلا أن الروايتين قاصرتان عن المعارضة لتلك الروايات ولذا قال في الشرائع : والأول أولى " وقال في الجواهر : وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى . إلا أنه لا يخفى ما فيه فإن المحصنة يجب عليها أحد الحدين
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 1 [2] الوسائل الباب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث 3 [3] الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4 .