الأول موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة تجلد [1] . والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه ايلاج [2] . وكذا ظاهر ما ورد عنه عليه السلام أيضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد [3] وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة ، وإن كان فيه ما فيه ، وبذلك يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة إذا التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت ، كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة ، قاله في الجواهر . ومراده بقوله عما يقتضي التنصيف في الأمة هو قوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق الآية شامل للمساحقة ، والروايات المتقدمة قد دلت باطلاقها على وجوب جلدهما - أي الأمة مأة جلدة فيقع التعارض بين الآية الدالة على وجوب جلد الأمة نصف ما على الحرة وبين هذه الروايات الدالة على وجوب جلدهما مأة ، و
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 2 [2] المستدرك الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4 [3] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا .