السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب [1] . والتقييد بالغلام الذي ليس له بمحرم - مع أن تقبيل الغلام الذي له محرم ذنبه أشد - إنما هو لأجل أن المتعارف أن الغلام الذي يكون له محرما لا يتحقق تقبيله بشهوة إلا نادرا . وعن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم قبل غلاما بشهوة ، قال : يضرب مأة [2] . ولعل الزائد عن التعزير إنما هو لأجل التغليظ للاحرام بأن يكون الخمسين مثلا تعزيرا للتقبيل والخمسين الآخر للتغليظ للاحرام لا أنه يجب عليه الحد الكامل لأجل التقبيل في حال الاحرام . ثم إنه تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء كما قاله في الشرائع ( البحث في حد السحق ) قال في الشرائع : والحد في السحق مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وقال ( الشيخ ) في النهاية : ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه ، والأول أولى انتهى ومستند القول
[1] الوسائل الباب 21 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 [2] مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب النكاح المحرم ح 3 .