عليه السلام الواردة في المرأتين قال : ليس لهما أن تناما في لحاف واحد ، إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا ، فإن وجدتا الثالثة حدتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا [1] والظاهر أن المراد من النهي في الأول النهي عن إرادة الاجتماع تحت لحاف واحد من دون تحقق ذلك منهما بعد لا أن المراد تحقق الاجتماع ولذا ذكر عليه السلام مرتين : فإن وجدتا جلدت كل واحدة حدا ثم قال فإن وجدتا الثالثة حدتا فيعلم من ذلك أن المفروض في صدر الرواية هو إرادة الاجتماع لا تحققه ، وكيف كان فالظاهر أن المراد بالحد هنا هو التعزير بقرينة الروايات السابقة وأما مستند الفرع الثاني فبأن يقال : إنه كسائر المحرمات غير الكبائر فإنها موجبة للتعزير . ففي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ( 2 ) وفي رواية أخرى : من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25 .