responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 209


ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة الحديث [1] .
وهذه الروايات المفصلة بين المحصن وغيره وأن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ، مطلقة بالنسبة إلى الايقاب وغيره فهي باطلاقها شاملة لغير الموقب أيضا .
لكن يمكن تقييد هذه الأخبار بالروايتين المتقدمتين أعني رواية سليمان بن هلال [2] ورواية أبي يحيى الواسطي [3] وربما يشعر بهذا التفصيل أي الفرق بين الموقب وغيره و أن على الموقب القتل أو الرجم وعلى غيره الجلد رواية أبي بصير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " [4] ، وهذه الرواية تصلح لأن تكون مستندا لحكم ما إذا وجد مجردين في لحاف واحد فهذه أيضا قد فصلت بين الايقاب وغيره ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه إذا أوقب فإن عليه القتل أو الرجم وإن لم يوقب فإن عليه الجلد أي الجلد مأة



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2
[3] الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 .
[4] الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 .

209

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست