ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة الحديث [1] . وهذه الروايات المفصلة بين المحصن وغيره وأن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ، مطلقة بالنسبة إلى الايقاب وغيره فهي باطلاقها شاملة لغير الموقب أيضا . لكن يمكن تقييد هذه الأخبار بالروايتين المتقدمتين أعني رواية سليمان بن هلال [2] ورواية أبي يحيى الواسطي [3] وربما يشعر بهذا التفصيل أي الفرق بين الموقب وغيره و أن على الموقب القتل أو الرجم وعلى غيره الجلد رواية أبي بصير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " [4] ، وهذه الرواية تصلح لأن تكون مستندا لحكم ما إذا وجد مجردين في لحاف واحد فهذه أيضا قد فصلت بين الايقاب وغيره ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه إذا أوقب فإن عليه القتل أو الرجم وإن لم يوقب فإن عليه الجلد أي الجلد مأة
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2 [2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2 [3] الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 . [4] الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 .