فتحمل تلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره ، على الايقاب ورواية سليمان بن هلال وغيرها على غيره ثم قال في الشرائع : ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أشبه ، والمجتمعات تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا انتهى وقال في الجواهر : كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين اه ومستند الحكم هو رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : أذو رحم ؟ فقال : لا ، فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا [1] . ورواية ابن سنان عنه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدا غير سوط [2] وفي كثير من الأخبار المعتبرة عدم التقييد بالمحرم . ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد [3] . وفي صحيحة ابن مسكان مثله [4] ، وفي حسنة ابن عبد الرحمان
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 . [2] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 . [3] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 . [4] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .