responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 210


فتحمل تلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره ، على الايقاب ورواية سليمان بن هلال وغيرها على غيره ثم قال في الشرائع : ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أشبه ، والمجتمعات تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا انتهى وقال في الجواهر : كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين اه ومستند الحكم هو رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : أذو رحم ؟
فقال : لا ، فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا [1] .
ورواية ابن سنان عنه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدا غير سوط [2] وفي كثير من الأخبار المعتبرة عدم التقييد بالمحرم .
ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد [3] .
وفي صحيحة ابن مسكان مثله [4] ، وفي حسنة ابن عبد الرحمان



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .
[2] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .
[3] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .
[4] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .

210

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست