وأما مستند قول الشيخ في النهاية فهو روايات كثيرة فمنها صحيحة حسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض الصحابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مأة سوط [1] ومنها رواية العلاء بن فضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد [2] . ومنها رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ، قال : عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد الحديث [3] . ومنها رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا جلد الحد [4] .
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4 [2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4 [3] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4 [4] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 6 .