ويضرب بين الضربتين [1] إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند ولم ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب وأما تفريق الضرب على جسده سوى وجهه و رأسه وفرجه فلأنه استلذ بجميع أعضائه كما في رواية العلل المتقدمة [2] ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير [3] وعن الكافي " ويترك الرأس والمذاكير [4] وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ( 5 ) وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه الحديث ( 6 ) . وأما المرأة فتضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة قال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ( 7 ) . ولأنه أستر لها كما في الجواهر قال : ولذا ذكر المصنف
[1] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - [2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - [3] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - [4] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 7 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 6 .