وغيره ربط الثياب الذي يدل عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرجومة التي خاط عليها ثوبا جديدا ، وأنه أمر فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت ، وقد سمعت سابقا ما عن المقنع بل ربما نسب إلى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت انتهى . ( هنا مسائل : ) ( المسألة الأولى ) قال في الشرائع : إذا شهد أربعة ( عدول ) على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه " . ومستند الحكم الأول - أعني سقوط الحد عن المرأة - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن التنقيح للشبهة الدارئة للحد ، هو رواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه أتي أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء فقال عليه السلام : ما كنت لأضرب من عليها من