إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
في حال الزنا أو في حال أخذه والمجيئ به إلى الحاكم - كما في بعض النسخ من قوله : أخذ عليها بدل وجد - يحد كاسيا وإن وجدوا عليه ثيابه يحد وعليه ثيابه وعن المقنع " ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا وإن وجدا مجردين ضربا مجردين انتهى . وفيه ما لا يخفى فإن هذا الحكم مختص بالرجل فلا تشمل المرأة لأن بدن المرأة جميعه عورة . وأما أنه يحد قائما فلأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها كما في الجواهر ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما [1] . وأما أنه يضرب أشد الضرب فلما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : ويجلد الزاني أشد الجلد [2] وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون الحدود [3] . وفيما كتب الرضا عليه السلام لمحمد بن سنان " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب ، لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره [4] ولكن في رواية حريز عن الباقر عليه السلام أنه قال :
[1] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8 [2] قرب الإسناد ص 111 . [3] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8 [4] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8