responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 144


الحكم أيضا كذلك لك وهذا نظير الاسكار الموجود في الخمر فإنه حكمة لحرمتها فإن القليل منها وإن لم يكن مسكرا إلا أن الاسكار الذي هو حكمة لحرمة الخمر قد حرم القليل منها أيضا ، ثم إن هذا الحكم أي عدم حده في بلاد العدو ، مختص بالجلد دون القتل والرجم للانتفاء الموضوع فيهما بإجراء الحد على المحدود كما لا يخفى .
وأما مستند الفرع الثالث فللاحترام - كما في الجواهر - ولقوله تعالى : من دخله كان آمنا [1] ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة [2] .
والظاهر أن المراد من قوله : ولا يطعم ولا يسقى أنه لا يطعم ولا يسقى مطلقا فإنه الموت الذي نفته الآية المتقدمة : ومن دخله كان آمنا ، اهلاكه بالجوع والعطش



[1] سورة آل عمران الآية 97
[2] الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

144

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست