responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 145


مخالف لكونه آمنا في الحرم ، نعم إذا جنى جناية في الحرم بأن زنى أو شرب الخمر في الحرم يجرى عليه الحد فيه لأنه لم ير للحرم حرمة كما نصت عليه الرواية المتقدمة ، لكن في مرسلة الفقيه : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة وضربت عنقه [1] .
قال في الجواهر : ولعله الأحوط والأولى " لكن يرد عليه أنه لا وجه للاحتياط هنا بعد كون المرسلة لا تكافئ الصحيحة وقد عرفت تصريح الصحيحة بأنه إن جنى في الحرم يجرى عليه الحد في الحرم .
ثم إن الاحترام الموجود في كلام صاحب الجواهر إن كان دليلا مستقلا لعدم جواز حده في الحرم فما ذكره بعد ذلك من قوله " والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الوسيلة الاقتصار على الأولى ولا دليل على شئ منهما انتهى - لا يخفى ما فيه ضرورة أن الاحترام الذي ذكره إذا كان دليلا مستقلا جار هنا ، وأي مؤمن بالله وبرسوله والأئمة عليهم



[1] الوسائل الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 .

145

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست