مخالف لكونه آمنا في الحرم ، نعم إذا جنى جناية في الحرم بأن زنى أو شرب الخمر في الحرم يجرى عليه الحد فيه لأنه لم ير للحرم حرمة كما نصت عليه الرواية المتقدمة ، لكن في مرسلة الفقيه : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة وضربت عنقه [1] . قال في الجواهر : ولعله الأحوط والأولى " لكن يرد عليه أنه لا وجه للاحتياط هنا بعد كون المرسلة لا تكافئ الصحيحة وقد عرفت تصريح الصحيحة بأنه إن جنى في الحرم يجرى عليه الحد في الحرم . ثم إن الاحترام الموجود في كلام صاحب الجواهر إن كان دليلا مستقلا لعدم جواز حده في الحرم فما ذكره بعد ذلك من قوله " والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الوسيلة الاقتصار على الأولى ولا دليل على شئ منهما انتهى - لا يخفى ما فيه ضرورة أن الاحترام الذي ذكره إذا كان دليلا مستقلا جار هنا ، وأي مؤمن بالله وبرسوله والأئمة عليهم