ومستند هذا التفصيل روايات كثيرة منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ؟ قال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء [1] . ومنها رواية البصري عنه عليه السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ؟ قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل [2] . ومنها رواية السكوني عنه عن أبيه عليهما السلام قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل [3] . ومنها مضمرة أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا ما كان في سمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه قلت يأكل منه ؟ فقال لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه [4] . ومنها رواية أبي البختري عنه عليه السلام قال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول لا يأكل المحرم من الهدية والكفارات
[1] الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 . [2] الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 . [3] الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 . [4] الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 .