responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 399


ذبحها فكذا يجب عليه أجرة الذبح أو النحر لأن مقدمة الواجب واجبة فحينئذ كما يجب عليه أن يتصدق بلحمها يجب عليه أن يتصدق بجلودها وقلائدها كما هو ظاهر من الأخبار المتقدمة لكن في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد الأمر بالتصدق قال : أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت [1] .
فيستفاد منها أنه لا يجب عليه التصدق على التعيين بل أما أن يتصدق بها أو يستفيد منها في البيت وهذا الحكم - أعني جعله مصلى - لم يكن معرضا عنه عند الأصحاب كما ذكر الأستاذ فعند ذلك الممنوع شرعا هو اعطاء الجزار منها بعنوان الأجرة فقط وأما إذا كان بعنوان التصدق عليه وكان من الفقراء فلا مانه منه كما ادعاه غير واحد من الأصحاب .
وأما الأكل منه فما كان من الهدي التبرعي أي كان مستحبا من أول الأمر وإن صار واجب الذبح بالاشعار أو التقليد يجوز الأكل منه بل يجب على قول بعض وسيجئ التكلم فيه إن شاء الله وما كان واجبا كجزاء الصيد والنذر



[1] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 .

399

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست