نعم تعارض هذه الروايات رواية صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال لا بأس إنما قال : الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم [1] . وحمل هذه الرواية على الأضحية المندوبة ولكن قيل عموم التعليل في قوله ( ع ) والجلد لا يؤكل الخ يمنع من حملها على المندوبة إلا أنه يدفع هذا القول إنه وإن كان هذه الرواية كذلك إلا أن في مرسلة الصدوق [2] إضافة قوله ( ع ) ولا يجوز ذلك في الهدي بعد قوله ( ع ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم وهو كالصريح في الأضحية المندوبة . والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين ضعيفتا السند وقد أعرض الأصحاب عن العمل بهما والحاصل أنه يستفاد من الروايات المتقدمة أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أي القصاب - جلودها ولا قلائدها ولا شئ منها بعنوان الأجرة للذبح أو النحر بل كما يجب عليه
[1] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 8 - 7 . [2] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 8 - 7 .