responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 398


نعم تعارض هذه الروايات رواية صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال لا بأس إنما قال :
الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم [1] .
وحمل هذه الرواية على الأضحية المندوبة ولكن قيل عموم التعليل في قوله ( ع ) والجلد لا يؤكل الخ يمنع من حملها على المندوبة إلا أنه يدفع هذا القول إنه وإن كان هذه الرواية كذلك إلا أن في مرسلة الصدوق [2] إضافة قوله ( ع ) ولا يجوز ذلك في الهدي بعد قوله ( ع ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم وهو كالصريح في الأضحية المندوبة .
والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين ضعيفتا السند وقد أعرض الأصحاب عن العمل بهما والحاصل أنه يستفاد من الروايات المتقدمة أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أي القصاب - جلودها ولا قلائدها ولا شئ منها بعنوان الأجرة للذبح أو النحر بل كما يجب عليه



[1] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 8 - 7 .
[2] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 8 - 7 .

398

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست