responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 397


لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها فإن أكل تصدق بثمن ما أكل انتهى .
أما عدم جواز أن يعطى الجزار منها شيئا فمستند ذلك روايات كثيرة :
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصدق عليه السلام قال :
سألته عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها و قلائدها الجزارين وأمر أن تصدق بها [1] .
ومنها صحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزارين من جلود الهدي وجلالها شيئا [2] .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال :
ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها [3]



[1] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 - 3
[2] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 - 3
[3] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 - 3

397

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست