لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها فإن أكل تصدق بثمن ما أكل انتهى . أما عدم جواز أن يعطى الجزار منها شيئا فمستند ذلك روايات كثيرة : منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصدق عليه السلام قال : سألته عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها و قلائدها الجزارين وأمر أن تصدق بها [1] . ومنها صحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزارين من جلود الهدي وجلالها شيئا [2] . ومنها صحيحة معاوية بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها [3]
[1] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 - 3 [2] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 - 3 [3] الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 - 3