responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 396


بغير المضمون كهدي السياق الذي هو مستحب من أول الأمر إلا أنه بعد اشعاره وتقليده يجب ذبحه ؟
فعن المسالك والمنتهى اختصاص جواز الركوب و شرب اللبن بغير المضمون قال في محكى الأول ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا فإن فعل ضمن قيمته أو مثله للمستحق أصله وهو مساكين الحرم انتهى ، وادعى في محكى المنتهى الاجماع على استثناء المضمون عن حكم جواز الركوب وشرب اللبن ، قلت ولكن الظاهر مساواة المضمون لغيره في الحكم لولا لاجماع على خلاف ذلك - لاطلاق الروايات المتقدمة وحملها على غير المضمون يحتاج إلى المقيد و هو مفقود ثم إنه لا فرق في تبعية الولد للهدي في وجوب ذبحه أو نحره معه بين ما إذا كان موجودا لحين السياق أو وجد بعده للاطلاق نعم إذا كان عند السوق مولودا ولم يقصد سوقه أصلا يشكل شمول الاطلاقات له والصل يقتضي عدم وجوب ذبحه .
( مسألة : ) قال في الشرائع كل هدي واجب كالكفارات

396

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست