responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 374


صمها ببغداد قلت أفرقها ؟ قال : نعم [1] .
ثم إنه هل يشترط في السبعة الموالاة أو لا ؟ قال في الشرائع ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح " و استدل له في الجواهر - بعد دعوى الشهرة عليه بل دعوى عدم معرفة الخلاف من التذكرة والمنتهى بأمور :
الأول الأصل والمراد بالأصل أصالة البراءة من وجوب المولاة وفيه أن الأصل مقطوع بالدليل ، و ستعرف الدليل على الوجوب .
الثاني اطلاق أدلة السبعة من الآية الروايات " وفيه أن الاطلاق قابل للتقييد ، والذي نذكره نم الدليل يقيد هذا الاطلاق .
الثالث عموم قول أبي عبد الله عليه السلام في حسن عبد الله بن سنان كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين [2] وفيه أنه لا يمكن الالتزام بظاهر هذه الرواية لأن من المعلوم أن كفارة صوم شهر رمضان وكفارة



[1] الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 2 .
[2] الباب 10 من أبواب بقية الصوم من كتاب الصوم الحديث 1 .

374

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست