صمها ببغداد قلت أفرقها ؟ قال : نعم [1] . ثم إنه هل يشترط في السبعة الموالاة أو لا ؟ قال في الشرائع ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح " و استدل له في الجواهر - بعد دعوى الشهرة عليه بل دعوى عدم معرفة الخلاف من التذكرة والمنتهى بأمور : الأول الأصل والمراد بالأصل أصالة البراءة من وجوب المولاة وفيه أن الأصل مقطوع بالدليل ، و ستعرف الدليل على الوجوب . الثاني اطلاق أدلة السبعة من الآية الروايات " وفيه أن الاطلاق قابل للتقييد ، والذي نذكره نم الدليل يقيد هذا الاطلاق . الثالث عموم قول أبي عبد الله عليه السلام في حسن عبد الله بن سنان كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين [2] وفيه أنه لا يمكن الالتزام بظاهر هذه الرواية لأن من المعلوم أن كفارة صوم شهر رمضان وكفارة
[1] الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 2 . [2] الباب 10 من أبواب بقية الصوم من كتاب الصوم الحديث 1 .