responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 375


القتل وكذا صيام ثلاثة أيام في الحج وغير ذلك لا يجوز فيها التفريق فالعموم ليس على ظاهره فالأظهر هو اعتبار المولاة لأن هذه الأدلة لا تغني عن الحق شيئا ورواية إسحاق المتقدمة آنفا وإن كانت صريحة في جواز التفريق إلا أنها ضعيفة السند لا تقاوم بعض الروايات الآتية وأما الروايات الدالة على اعتبار المولاة فهي روايتان :
منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا [1] .
ومنها رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين [2] لكن الروايتين



[1] الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 2 .
[2] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 .

375

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست