فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [1] . ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله [2] . ثم إنه إذا رجع إلى أهله ولم يمكث فيهم وسافر إلى موضع آخر يجوز له الاتيان بها في ذلك الموضع ولا يلزم عليه الاتيان بها في خصوص بلده ، والدليل عليه رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال :
[1] الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 4 [2] الوسائل البا 46 من أبواب الذبح الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 16 .