< فهرس الموضوعات > التاسع انه يكره على المحرم ان يجيب من يناديه بالتلبية . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر استعمال الرياحين أو شمها < / فهرس الموضوعات > لا ينافي الكراهة . ( التاسع : ) أنه يكره للمحرم أن يلبي من يناديه لأنه - كما في الجواهر - في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه " ولصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه قال : قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد [1] . ومرسلة الفقيه عنه عليه السلام قال : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم [2] . ( العاشر : ) استعمال الرياحين أو شمها ، قال في الجواهر كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة بل والحلي وإن كنا لم نتحققه لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر انتهى ومستند هؤلاء للكراهة هو حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة [3] . وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : لا بأس أن تشم الإذخر
[1] الوسائل الباب 91 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 . [2] الوسائل الباب 91 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 . [3] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .