< فهرس الموضوعات > السابع دخول الحمام فإنه مكروه على المحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن يكره التدلك على المحرم < / فهرس الموضوعات > ( السابع : ) دخول الحمام ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه انتهى والدليل على الكراهة هو رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال لا يدخل [1] . أقول الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أن الأصحاب حملوها على الكراهة ، ولا تعارض الرواية الروايتان الآتيتان في التدلك لأنهما في بيان أصل الجواز الذي لا ينافي الكراهة . ( الثامن : ) يكره للمحرم التدلك في الحمام وغيره لصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ قال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه [3] ، وهاتان الروايتان تصلحان للقرينية بأن المراد في قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد لا يدخل الكراهة لا الحرمة فالمراد منهما بيان أصل جواز دخول الحمام وهو
[1] الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 . [3] الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .