والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم [1] . وما عن الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بالأشنان فيه اذخر ؟ فكتب لا أحبه لك [2] . ولكن هذه الأخبار معارضته لجملة من النصوص التي فيها الصحيحة والموثقة والحسنة التي تقدم بعضها في حرمة مس المحرم للطيب أو شمه فلنذكر هنا بعضها . منه رواية النضر بن سويد عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إن المحرمة لا تمس طيبا [3] . ومنها رواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهما السلام إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال انشرها في الريح حتى يذهب ريحها [4] . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم قفان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه [5] . ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولتا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك [6]
[1] الوسائل الباب 25 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل الباب 27 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . [3] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 4 - 9 . [4] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 4 - 9 . [5] الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 . [6] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 4 - 9 .