responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 258


فيه منزل له أو لا فهو غير صحيح لأن المستفاد من رواية حاد وصحيحته الأخرى اعتبار وجود المنزل وإن كان مراده أنه لا يعتبر أن يكون له منزل مبنى من الطين والآجر والسمند بل يكفي المنزل وإن كان ينحو الخيمة أو غيرها بأن نزل في ذلك المكان بأي نحو اتفق فهو صحيح كما يستفاد من قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة أو يتخذ المضرب .
ومنها رواية إسحاق بن يزيد أو حسنته قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك [1] .
ثم إنه على فرض جواز قطع الشجر أو النبات في صورة ما كان داخلا عليه في المنزل بأن دخل عليه بعد بناء المنزل فهل يجوز له أن يستنيب غيره في قطعه ؟ ربما يقال : حيث إن فعل النائب كفعل المنوب عنه فلا مانع من قطع الغير له ، ويرد عليا جميع الموارد ليس من هذا



[1] الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .

258

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست