responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 257


في المنزل يمكن أن تكون هذه الرواية فإن عبر فيها " وهو له " ولكن لا دلالة فيها على ذلك فإن اللام كما تجيئ بمعنى الملكية تجيئ بمعنى الاختصاص أيضا والظاهر هنا إرادة المعنى الثاني بقرينة صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ؟
فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرأت عليه فله قلعها [1] .
فإن من المعلوم أن المضرب أي محل ضرب الخيمة لم يكن غالبا ملكا للمالك الضارب للخيمة كما لا يخفى فإذا المناط في جواز قلع الشجر والنبات هو ما إذا طرأتا بعد نزوله بالمنزل سواء كان المنزل ملكا له أو أرضا مباحة أو إجارة بل أو غصبا وإن لم يذكر الأستاذ هذا الأخير ولا يكفي مجرد الملكية إذا لم يصدق عليه المنزل فما في الجواهر من أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره " إن كان مراده عدم الفرق بين المنزل وغيره بأن يعتبر كونه ملكا له سواء كان



[1] الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .

257

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست