responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 259


القبيل فإنه إذا كان كنس المسجد له مستحبا لا يجوز له استنابة الحائض أو الجنب لكنسه فجواز الاستنابة منوط بجواز تحقق هذا الفحل من النائب وحيث إن النائب لم يكن نازلا في هذا المنزل فالشجر أو النبات باق على حكمه من حرمة قطعه .
الثاني من موارد الاستثناء من حرمة القطع .
ما إذا كان القاطع أنبته أو غرسه فحينئذ يجوز له قطعه ومستند الاستثناء صحيحة حريز المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته [1] .
وربما يعد هذا من فروع القسم الأول فإن القسم الأول مفروضه ما إذا نبت في ملكه إلا أنك قد عرفت هناك عدم اعتبار الملكية في المنبت مضافا إلى الفرق بين القسمين فإن القسم الأول هو ما إذ سبقته النبات قبل أن ينزل في هذا المنزل أو خرج النبات بعد نزوله وهذا القسم ما إذا أنبته أو غرسه هو إلا أن يقال إن هذا القسم من متفرعات القسم الأول ببيان أن القسم الأول



[1] الوسائل الباب 86 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .

259

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست