responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 256


المحل أكله إلا أن الظاهر أن ما نحن فيه ليس كالصيد أما أولا فلحرمة القياس له نص خاص بخلاف ما نحن فيه وثانيا بأن الصيد يشترط فيه أن يكون الصائد أهلا للصيد ومع فقدان الأهلية كالمحرم يحرم الصيد بخلاف ما نحن فيه فلذا إذا انكسر الغصن بالهواء أو غيره لا نلتزم بحرمة استعماله مع أنه يمكن دعوى انصراف الأدلة عما نحن فيه مما يكون قلعه أو كسره بسبب جان آخر فإن أدلة حرمة قطع الشجر أو النبات لا تتوجه إلى هذا الذي يستعمله بعد قطع الآخر له لعدم كونه قاطعا وعدم الدليل على حرمة استعماله على غير القاطع .
ثم إنه استثنى في الأخبار من حرمة قطع الشجر والنبات أمور الأول ما إذا نبت الحشيش أو النبات والشجر في ملكه - كما في الشرائع - والظاهر عدم اعتبار كون الملك في البيت أو المنزل كما يظهر من الأخبار الآتية ، والدليل على هذا الاستثناء الروايات منها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها [1] والدليل على اعتبار الملكية



[1] الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .

256

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست