responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 220


ويمكن أن يقال إن الرأس اسم لمجموع الرأس والوجه والرقبة فلذا إذا قيل اقطع الرأس لا يتبادر إلى الذهن إلا القطع من الرقبة فدخول الأذنين في الرأس من باب اطلاق اسم الرأس عليهما لا من باب دخولهما فيه حكما فحينئذ استثناء الوجه - كما في بعض الأخبار الآتية إنما هو لأجل دلالة النص لا من أجل خروج الوجه من الرأس .
ولكن الظاهر أن أخبار جواز كشف الوجه على المحرم من الأدلة الدالة على خروج الوجه من الرأس فعندئذ ترديد العلامة في محكى المنتهى والتذكرة في دخولهما في الرأس ليس في محله بعد وجود النص .
هذا كله بالنسبة إلى ستر الرأس وأما الوجه فالظاهر جواز ستره وعدم وجوب كشفه لدلالة الأخبار الكثيرة عليه منها الروايات الدالة على أن احرام الرجل في رأسه و احرام المرأة في وجهها [1] فإنه إذا كان ستر وجهه محرما لما قيده عليهم السلام بالرأس ومنها صحيحة زرارة قال : قلت :



[1] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام .

220

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست