لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال نعم ولا يخمر وجهه [1] . ومنها رواية منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه [2] . ومنها رواية عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس [3] . ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره [4] أي إلى أطراف شعره . ومنها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : في المحرم له أن يغطي رأسه إذا أراد أن ينام [5] . إلا أنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه [6]
[1] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 8 . [2] الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . [3] الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . [4] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 8 . [5] الوسائل الباب 56 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . [6] الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .