responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 219


باليد عن المبسوط والتذكرة والمنتهى إلا أنه يمكن الجواب عن الرواية الأولى بأن حك الرأس من الضرورة التي أحل الله معها المحرمات .
وعن الرواية الثانية بأن جعل الذراع على الوجه لا يستلزم ستر الرأس كما لا يخفى مع أن الستر باليد لا يطلق عليه الستر فلذا يجوز المسح على الرأس في الوضوء وكذا صب الماء على الرأس لا يكون بنظر العرف سترا أو يكون إلا أنه استثناه الشارع كاستثنائه عصام القربة وعصابة الرأس فالأولى عدم ستر بعض الرأس .
ثم إن الظاهر أن المراد بالرأس هن منابت الشعر كما يظهر من رواية أبي البختري عن جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " [1] أي إلى أطراف شعره .
ولكن في بعض الأخبار ادخال الأذنين إما موضوعا أو حكما كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : [2]



[1] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 1 .
[2] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 1 .

219

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست