ثم إن مستند ما استثني من المحرمات كالرياحين وخلوق الكعبة والفواكه أمور أما مستند استثناء الرياحين فهو الاجماع على ما ادعاه في الجواهر وغيره : وأما استثناء خلوق الكعبة وخلوق القبر فمستنده صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام قال : لا بأس بهما هما طهوران [1] : والمراد بكونهما طهوران ليس الطهارة من الخبث بل المراد ظاهرا التطهير من الأرياح المنتنة ، و يمكن أن يكون قوله تعالى : وطهر بيتي للطائفين والعاكفين منزل على ذلك . وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : سألته عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور ( 1 ) . والخلوق - كما عن النهاية - طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفوة وعن ابن جزلة في منهاجه أن صفته زعفران ثلاثة دراهم
[1] الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1