( 5 ) قصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنه درهمان قرنفل وقرفد من كل واحد درهم يدق ناعما و ينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه والرهشي هو السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه انتهى . ثم إنه هل يكون المستثنى خصوص خلوق الكعبة أو تشمل هذه الأخبار مطلق طيب الكعبة وإن لم يكن من الخلوق كالمسك والعنبر المتلطخان بالكعبة ؟ وكذا هل يكون خصوص الخلوق المتلطخ بالكعبة مستثنى أو يكون المستثنى مطلق الخلوق وإن يكن متلطخا بالكعبة ؟ فيه اشكال فإن القدر المتيقن من المستثنى هو الخلوق المتلطخ بها فخروج غيره من المستثنى منه - أعني حرمة مطلق الطيب مشكوك فيه فالأصل عدم استثناء الزائد على ما ذكر . إلا أنه يؤيد استثناء مطلق طيب الكعبة صحيح يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة . قال : لا يضره ولا يغسله ( 1 ) . ورواية سماعة أنه سأله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس وهو طهور فلا تتقه
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2