مس الطيب على جسده أو على ثوبيه كذلك يحرم عليه أكل الطيب ومستنده روايات كثيرة . منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه قال فيها : فإنه لا ينبغي 7 أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك [1] . ومنها صحيحة سدير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الملح فيه زعفران ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب [2] . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران [3] . توله ( ع ) لا تمس ريحانا الخ هذه الفقرة من الرواية محمولة على الكراهة للاجماع على عدم حرمة الريحان على المحرم ومنها رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث : وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه [4]
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18 [2] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18 [3] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18 [4] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18